تربية عسكرية

التعريف بالتربية العسكرية

  • طبقا للقانون 46 لسنة 1973 تعتبر التربية العسكرية مادة أساسية مستقلة بذاتها ذات طبيعة مختلفة في التدريس والأشراف والمتابعة لطلبة البكالوريوس من المتمتعين بالجنسية المصرية.
  • تقرر عدم قيام المجلس الأعلي للجامعات بإعتماد معادلة شهادة التخرج للطلبة دون إجتياز دورة التربية العسكرية وفقاً لأحكام القانون رقم (46) لسنة 1973 وطبقا للمحددات المعمول بها بهذا الشأن.

أهداف إدارة التربية العسكرية

1- تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وترسيخ العقيدة الوطنية لدى الطلاب.

2- تأهيل الطالب بدنيا ونفسيا لاستعداده للانخراط فى الخدمة العسكرية طبقا للمراحل التجنيدية المختلفة .

3- توعية الطالب بأهمية الدور الذى تقوم به القوات المسلحة بانحيازها الى الشرعية الثورية , وخاصة بمواقفها فى ثورتى 25يناير و30يونيو .

4- تعريف الطالب بالدور التنموى الذى تقوم به القوات المسلحة لدفع عجلة التنمية ومساعدة الاقتصاد القومى على النهوض .

5- تعريف الطالب بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حالة الكوارث .

6- تعريف الطالب بأهمية دراسة التاريخ العسكرى , وذلك عن طريق محاضرات موثقة للتاريخ المشرف للعسكرية المصرية .

 7- تدريب الطالب على بعض أساسيات الدفاع المدنى والاسعافات الاولية مما يؤهله للمساعدة فى أطفاء الحرائق وانقاذ الارواح قدر المستطاع .

8- تهيئة الطالب للتأقلم على الحياة العسكرية مبكرا مما يساعده على الالتزام والانضباط الذاتى

9- تنمية روح الفريق , والعمل الجماعى فى مراحل التعليم الاولى والعروض العسكرية

10- تنمية روح الابداع والبحث العلمى , وذلك من خلال البحوث الفكرية التى تقدم فى نهاية الدورات العسكرية .

المستهدفون من القانون

  • طلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ويطبق بشأنهم القانون رقم 46 لسنة 1973 أعتبارا من العام الجامعي 2016/2017

مدة الدورة العسكرية

  • حد أقصي أسبوعين بواقع 60 ساعة نظري وعدد 36 ساعة عملي بإجمالي (96) ساعة للدورة (بحد أقصي 8 ساعات يوميا)

نظام الامتحان

  • وضع الأمتحان: من خلال إدارة التربية العسكرية بقطاع الدفاع الشعبي والعسكري
  • مدة الأمتحان: ساعتان في ورقة امتحانية واحدة للامتحان النظري وفقا لقواعد الأمتحان ، الأمتحان العملي تقسم إلي مجموعات لا تقل عن 30 طالب.

من لا ينطبق عليهم دراسة مادة التربية العسكرية

  • غير المصريين من اصحاب الجنسيات الأخري أو الجنسيات المزدوجة.
  • ذوي الحالات المرضية وطبقا لتوصية من القومسيون الطبي بشهادة موثقة ومعتمدة.